ثم إن في بعض النسخ " أن يأخذ " ( 1 ) أي : هو عليه السلام ، أو الرجل من سوق المسلمين أجرا . وفي بعضها " يؤخذ " فقوله " أجرا " منصوب على العلة ، أي : شئ أجرا .
( الحديث الخامس والخمسون والمائتان ) : ضعيف .
وقال الوالد العلامة نور الله ضريحه : يدل على جواز الأكل وعدم جواز الحمل ، وإن كان باعها ، فإن للمسلمين حقا فيها ، كما قاله جماعة في الأراضي والمياه المغضوبة ، فإن الله تعالى جعل للمسلمين حق الشرب وحق الطهارة ، والغاصب لا يغصب حقهم ، ولا يمنعهم من التصرف في حقوقهم . ولو قيل : بأن جواز تصرفهم لشاهد حال المسلم من الرضا بذلك ، فشاهد الحال بعد الغصب أكثر كما لا يخفى .
( الحديث السادس والخمسون والمائتان ) : مرسل .
هامش
( 1 ) كذا في المطبوع من المتن .