فيحمل الأمر على الاستحباب . ولا إشكال في جواز استعماله لغير ضرورة .
( الحديث الحادي والخمسون والمائتان ) : مجهول .
قوله عليه السلام : فلا تعمل به
لأنه يدل على أنه لم يذهب دسمه بعد .
( الحديث الثاني والخمسون والمائتان ) : حسن .
قوله : إما تستطيع أن تستحله
أي : ابتداء عندما تأخذ الذهب أو الفضة لتصنعه . إذ الظاهر حينئذ أنه لا يعلم صاحبها .
قوله : اتهمني
أي : بأني آخذ من ماله شيئا زائدا من هذا وأريد أن استحله كذلك . والمشهور
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 407
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٤٠٧