قوله عليه السلام : لا بأس به
لأنه كان يومئذ جدالهم مع المشركين .
( الحديث الخمسون والمائتان ) : صحيح .
قوله : يعمل الحمائل
كأنها للدواب ، وإن كان الظاهر غيره .
قال في الصحاح : الحمالة علاقة السيف مثل المحمل والجمع الحمائل ، هذا قول الخليل ، وقال الأصمعي : حمائل السيف لا واحد لها من لفظها وإنما واحدها محمل ( 1 ) . انتهى .
واعلم أن المشهور نجاسة شعر الخنزير وغيره مما لا تحله الحياة ، وحكم السيد بطهارتها ، فعلى المشهور يحمل أمره عليه السلام بغسل اليد على الوجوب ، والمشهور عدم جواز استعماله من غير ضرورة ، لإطلاق تحريم الخنزير الشامل لجميع أجزائه وللأكل منه وغيره من ضروب الانتفاع ، حتى ادعى ابن إدريس تواتر الأخبار بتحريم استعماله .
وقال في المسالك : وهو عجيب ، لأنا لم نقف منها على شئ ، وذهب جماعة منهم العلامة في المختلف إلى جواز استعماله مطلقا ، وبعض الأخبار يدل على الاستعمال حال الضرورة ، وبعضها مطلقا . وعلى مذهب السيد رضي الله عنه
هامش
( 1 ) صحاح اللغة 4 / 1678 .