فالظاهر وجوب رده أو عوضه ، وإن لم يكن على وفق غرضه ، فإن الغالب في الأغراض أضعاف الأصل ، بل يكفي مثله أو قيمته . انتهى .
وقال في الدروس : الهبة المطلقة لا تقتضي الثواب وإن كان المتهب أعلى ، وأطلق في المبسوط اقتضاءها الثواب ، وفسر كلامه بإرادة اللزوم بالثواب .
وقال الحلبي : الهدية للأعلى تلزم العوض عنها بمثلها ، ولا يجوز التصرف فيها قبله ، ولو رضي الواهب بدونه جاز .
ولو شرط الثواب وعينه تخير المتهب بينه وبين رد العين . وظاهر ابن الجنيد تعين العوض كالبيع ، وإن أطلق صرف إلى المعتاد عند الشيخ ، كما يصرف إليه لو لم يشترط الثواب . وقال ابن الجنيد : عند إطلاق شرط الثواب عليه أن يعطيه حتى يرضى . ولو امتنع المتهب من الإثابة رجع الواهب ، ولو تلفت العين أو نقصت ضمنها المتهب ( 1 ) .
( الحديث الرابع والثلاثون والمائتان ) : مرسل .
قوله عليه السلام : جلساء الرجل
أي : يستحب له أن يعرض عليهم ليأكلوا . ولو كان قليلا لا يكفيهم ، فالظاهر جواز تخصيص البعض بها ، كذا أفاد الوالد العلامة نور الله ضريحه .
وقال في الدروس : يستحب مشاركة الجلساء في الهدية ، إذا كانت طعاما فاكهة أو غيرها .
هامش
( 1 ) الدروس ص 237 .