حملها على الحمل بدون تكلف . انتهى .
وأقول : يدل على جواز التصرف في مال الغير إذا ادعى المتصرف الإذن وإن لم يثبت ، إذ ظاهر " ما أحب " الكراهة ، إلا أن يحمل على القدر المستثنى من الأكل والكراهة لا تنافي الجواز ، وحمله على أخذ المملوك والأجير كما توهم بعيد جدا .
( الحديث التاسع والثلاثون والمائتان ) : موثق .
( الحديث الأربعون والمائتان ) : مختلف فيه .
( الحديث الحادي والأربعون والمائتان ) : موثق .
( الحديث الثاني والأربعون والمائتان ) : حسن موثق .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 402
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٤٠٢