قلت : الحرام قسم ، والحلال قسم ، والشبهة قسم ، ومن اثنين منهما يحصل ثلاثة أخرى ، ومن الثلاثة قسم آخر ، فيمكن أن يكون المراد من السبعة هذه الأقسام ويشعر به خبر عبد الله الجعفري عن الباقر عليه السلام .
( الحديث الثامن والثمانون والمائة ) : صحيح .
قوله عليه السلام : ولا يحل استعماله
قال الوالد العلامة نور الله ضريحه : كان المراد إذا اشترى بالعين ، بقرينة قوله " بمال " ويمكن أن يكون عدم الحل أعم من الكراهة والحرمة .
( الحديث التاسع والثمانون والمائة ) : موثق .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 369
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٣٦٩