ولعله محمول على ما إذا لم يعلم قدر المال ولا المالك ، ويكون ما يصرف في وجوه الخير بقدر الخمس ، ولعل فيه دلالة على عدم وجوب إخراج هذا الخمس إلى الهاشميين .
( الحديث التسعون والمائة ) : ضعيف .
ولا خلاف فيه ، وعدم كونهم ، وعدم تحريم الفعل عليهم لا ينافي حرمة المال ، لأن انتقال المال من طفل إلى آخر لا بدله من جهة شرعية ، فتصرف الولي وغيره فيه حرام وأكل مال بالباطل .
( الحديث الحادي والتسعون والمائة ) : ضعيف على المشهور .
( الحديث الثاني والتسعون والمائة ) : ضعيف على الظاهر .
وقال في الصحاح : الإملاك التزويج ( 1 ) .
هامش
( 1 ) صحاح اللغة 4 / 1610 .