قوله عليه السلام : ولكن اشتر الحديد
أي : الذي كان شائعا يعملونه على الجلود .
وقال الوالد العلامة نور الله مرقده : ويؤيده قوله تعالى " وَلا تَشْتَرُوا بِآياتِي ثَمَناً قَلِيلًا " ( 1 ) وإن كان الأظهر منها ومن أمثالها من الآيات تغيير أحكام الله أو تركها انتهى .
وقال في التحرير : يحرم بيع المصحف ، ويجوز بيع الجلد والورق وشبههما لا بيع كلام الله تعالى ، ويجوز أخذ الأجرة على كتابة القرآن ( 2 ) .
( الحديث الحادي والسبعون والمائة ) : مجهول .
قوله عليه السلام : وعمل يدك
أي : في الجلد والورق وشبهه ، أو في الكتابة أيضا ، فيكون الممنوع بيعه النقوش الحاصلة على الأوراق ، ولعل هذا تعبد لاحترام الكتاب . ثم إنه على الأول يشكل التقويم إذا أتلفه أحد أو دعوى الغبن إذا باعه ، لأن قيمة الجلد والورق شئ قليل . وبالجملة فروع تلك المسألة لا تخلو من إشكال .
هامش
( 1 ) سورة البقرة : 41 .
( 2 ) التحرير 1 / 161 .