تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 358

مساهمون:

ص٣٥٨
قوله عليه السلام : ولكن اشتر الحديد أي : الذي كان شائعا يعملونه على الجلود . وقال الوالد العلامة نور الله مرقده : ويؤيده قوله تعالى " وَلا تَشْتَرُوا بِآياتِي ثَمَناً قَلِيلًا " ( 1 ) وإن كان الأظهر منها ومن أمثالها من الآيات تغيير أحكام الله أو تركها انتهى . وقال في التحرير : يحرم بيع المصحف ، ويجوز بيع الجلد والورق وشبههما لا بيع كلام الله تعالى ، ويجوز أخذ الأجرة على كتابة القرآن ( 2 ) . ( الحديث الحادي والسبعون والمائة ) : مجهول . قوله عليه السلام : وعمل يدك أي : في الجلد والورق وشبهه ، أو في الكتابة أيضا ، فيكون الممنوع بيعه النقوش الحاصلة على الأوراق ، ولعل هذا تعبد لاحترام الكتاب . ثم إنه على الأول يشكل التقويم إذا أتلفه أحد أو دعوى الغبن إذا باعه ، لأن قيمة الجلد والورق شئ قليل . وبالجملة فروع تلك المسألة لا تخلو من إشكال .
هامش
( 1 ) سورة البقرة : 41 . ( 2 ) التحرير 1 / 161 .