إجماعنا على جواز الأجرة على نسخ القرآن وتعليمه . وحرمها في الاستبصار مع الشرط ، والرواية بالنهي ضعيفة السند ، والإجماع على جعله مهرا يلزم منه حل الأجرة ، ولو سلمت الرواية حمل على الكراهة ( 1 ) . انتهى .
وقال في لتحرير : ينبغي للمتعلم التسوية بين الصبيان في التعليم والأخذ عليهم إذا استؤجر لتعليم الجميع على الإطلاق ، تفاوتت أجرتهم أو اتفقت . ولو آجر نفسه لبعضهم لتعليم مخصوص ، جاز التفضيل بحسب ما وقع العقد عليه ( 2 ) .
( الحديث السابع والستون والمائة ) : ضعيف .
قوله عليه السلام : كذبوا أعداء الله
أي : هم أعداء الله ، أو من باب أكلوني البراغيث ، كذا أفاد الوالد العلامة رحمه الله .
ويحتمل النصب على التخصيص ، نحو نحن معاشر الأنبياء .
هامش
( 1 ) الدروس ص 330 .
( 2 ) التحرير 1 / 243 .