وقال في التحرير : يجوز الاستئجار للختان وخفض الجواري ، ولا بأس بأجر القابلة والماشطة مع عدم الغش ، ولو فعله حرم ، كوصل الشعر بالشعر ، ووشم الخدود وتحميرها ، ونقش الأيدي والأرجل ( 1 ) .
( الحديث السابع والخمسون والمائة ) : مجهول .
والمراد بالشعر خصوص شعر الإنسان كما مر . ويحتمل الأعم ، لأن التدليس إنما يكون في الشعر لا في الصوف .
وفي بعض النسخ مكان " الموصولة " " الموتصلة " وفي بعضها " المتوصلة " وفي بعضها " الموصلة " ( 2 ) .
( الحديث الثامن والخمسون والمائة ) : موثق .
وقال الوالد العلامة قدس سره : يدل على تعظيم من سمي باسم " محمد "
هامش
( 1 ) التحرير 1 / 162 .
( 2 ) كذا في المطبوع من المتن .