وصف يساوي الغضب في شغل النفس ، كالجوع ، والعطش ، والغم ، والفرح ، والوجع ، ومدافعة الأخبثين ، وغلبة النعاس ( 1 ) .
( الحديث الثاني ) : ضعيف على المشهور .
وفيه إشعار بأن الأولى ترك القضاء مهما أمكن .
( الحديث الثالث ) : ضعيف على المشهور .
وقال الوالد قدس سره : الأكثر على وجوب التسوية في السلام وسائر أنواع الإكرام ، وعدم تخصيص أحدهما بشيء من ذلك ، أو بكثرته ، أو بأكثريته ، لئلا ينكسر قلب الآخر ، فتمنعه عن إقامة حجته . وذهب جماعة إلى استحباب الجميع ، إلا أن يكون أحدهما مسلما والآخر كافرا ، كما روي في فعل أمير المؤمنين عليه السلام . أما الميل القلبي فلا تجب التسوية فيه اتفاقا .
( الحديث الرابع ) : ضعيف على المشهور .
وحمله الأصحاب على الكراهة .
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام 4 / 74 .