والضمير في قوله عليه السلام " وبع فيه " راجع إلى الحق ، أي : بع في الحق العقار والديار .
قوله عليه السلام : ثم واس
قال الشهيد الثاني رفع الله درجته : من وظيفة الحاكم أن يستوي ( 1 ) بين الخصمين في السلام عليهما وجوابه لهما ، وإجلاسهما ، والقيام لهما ، والنظر ، والاستماع ، والكلام ، وطلاقة الوجه ، وسائر أنواع الكرام ، ولا يخص أحدهما بشيء من ذلك ، هذا إذا كانا مسلمين أو كافرين ، أما لو كان أحدهما مسلما والآخر كافرا ، جاز أن يرفع المسلم في المجلس ، ثم التسوية بينهما في العدل في الحكم واجبة بغير خلاف . وأما في تلك الأمور هل هي واجبة أم مستحبة ؟ الأكثرون على الوجوب .
وقيل : إن ذلك مستحب ، واختاره العلامة في المختلف ، لضعف المستند ، وإنما عليه أن يسوي بينهما في الأفعال الظاهرة ، فأما التسوية بينهما بقلبه بحيث لا يميل إلى أحد فغير مؤاخذ به ( 2 ) .
قوله عليه السلام : ورد اليمين على المدعي
قال الوالد العلامة قدس الله شريفة : لعل المراد إذا كان الدعوى على الميت ، أو مع الشاهد الواحد ، أو مع الشاهدين ، ويكون الحكم مخصوصا بشريح ،
هامش
( 1 ) في المصدر : يسوى .
( 2 ) المسالك 2 / 365 .