قوله عليه السلام : أو ظنين
كالشريك فيما هو شريك فيه ، والوكيل والوصي وأمثالهما . ويحتمل اشتماله للفاسق ، كما يظهر من بعض الأخبار ، لكن الظاهر من الخبر أن الأصل العدالة ، كما ذهب إليه الشيخ .
وفي القاموس : الظنين المتهم ( 1 ) .
قوله عليه السلام : واجعل لمن ادعى
قال الوالد العلامة طاب مضجعه : الظاهر أن هذا فيما إذا أثبت المدعي بالشهود ، ثم ادعى المدعى عليه الأداء أو الإبراء وإلا فالمدعي بالخيار في الدعوى ، إلا أن يقال : بأنه إذا طلب المنكر مكررا ولم يثبت ، يجعل الحاكم أمدا بينهما ، لئلا يؤدي المنكر بالطلب دائما .
قوله عليه السلام : ولا تقعدن
قال الوالد العلامة قدس الله روحه : وألحق به كل ما يشغل النفس ، وهو أولى كما روى بعضه .
وقال المحقق رحمه الله : ويكره أن يقضي وهو غضبان ، وكذا يكره مع كل
هامش
( 1 ) القاموس المحيط 4 / 254 .