وأنه زربي ، ورواه الكليني في الصحيح ( 1 ) ، وحمل على الاستحباب ، وذلك أيضا إذا خاف أن يتهمه ، كما رواه الصدوق في الموثق كالصحيح عن ميسر قال : قلت له : يجيئني الرجل فيقول : تشتري لي فيكون ما عندي خيرا من متاع السوق ، قال : إن أمنت أن لا يتهمك فأعطه من عندك ، وإن خفت أن يتهمك فاشتر له من السوق ( 2 ) .
( الحديث العشرون والمائة ) : موثق .
وقال الوالد العلامة نور الله ضريحه : يدل على الكراهة الشديدة ، ويحمل على التهمة ، أو على أنه وكله لأن يشتري من غيره ، كما هو ظاهر كلامه ، وإن أمكن أن يقال : الشراء له أعم ، لكنه خلاف متبادر العرف ، فالأحوط تركه إذا لم يكن حاضرا . ويمكن أن يجمع بين الأخبار بالحضور وعدمه .
قوله عليه السلام : ولا يدلس
وفي بعض النسخ " يدنس " بالنون ، وهو يشعر بالتهمة .
هامش
( 1 ) فروع الكافي 5 / 152 ، ح 6 .
( 2 ) من لا يحضره الفقيه 3 / 121 ، ح 17 .