وقال الوالد العلامة طاب ثراه : صحيح على الظاهر ، من كون علي بن سليمان هو الزراري ، والمكتوب إليه صاحب الزمان صلوات الله عليه ، ولذا لم يذكر اسمه صلوات الله عليه . ويدل على جواز التقاص من الوديعة .
( الحديث السابع والمائة ) : ضعيف .
قوله : كره له ( 1 )
أي : حرم ، إذ عدم الجواز فيما سيأتي محمول على الكراهة ، وإن احتمل أن يكون المراد هنا الخيانة الصريحة ، لا ما هو بمنزلتها ، لكنه بعيد .
هامش
( 1 ) لم يعد الشارح الحديث ( 108 ) من أحاديث الباب ، لوروده في مقام الاستدلال مرويا عن النبي صلى الله عليه وآله .