( الحديث الحادي والمائة ) : صحيح .
ويدل على عدم جواز التقاص بعد الإحلاف ، كما هو المشهور .
قال الشهيد الثاني رحمه الله في الروضة : فإن حلف المنكر على الوجه المعتبر سقطت الدعوى عنه ، وإن بقي الحق في ذمته ، وحرم مقاصته لو ظفر له المدعي بمال ، وإن كان مماثلا لحقه ، لا أن يكذب المنكر نفسه بعد ذلك ( 1 ) .
وقال في المسالك : عدم جواز التقاص حينئذ هو المشهور ، ولا يظهر فيه مخالف ( 2 ) .
( الحديث الثاني والمائة ) : مجهول .
وقال الوالد العلامة نور ضريحه : يمكن حمل هذا الخبر على ما إذا حلفه ، وهذا أحد وجود الجمع بين الأخبار . انتهى .
هامش
( 1 ) شرح اللمعة 3 / 85 .
( 2 ) المسالك 2 / 388 .