تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 309

مساهمون:

ص٣٠٩
ذلك ، فرخص من حيث الإذن الفحوى . ( الحديث السادس والتسعون ) : صحيح . قوله عليه السلام : ليس له ذلك لأن القرينة قائمة على أن هذا خارج عن المأذون ويمكن حمله على الكراهة . قال في التحرير : ولا يجوز للرجل أن يأخذ من مال زوجته شيئا مع عدم الإذن ، ويقتصر على المأذون . ولو دفعت إليه مالا وشرطت له الانتفاع به ، جاز التصرف فيه ، ويكره أن يشتري به جارية يطأها . ولو أذنت ، فلا كراهية . ولو شرطت جميعه كان قرضا ، ولو شرطت الربح لها بأجمعه كان بضاعة ( 1 ) . ( الحديث السابع والتسعون ) : حسن . ( الحديث الثامن والتسعون ) : مرسل كالصحيح . ويدل على أن الأخباريين لم يكونوا عارين عن طريقة الاستنباط والاستدلال .
هامش
( 1 ) التحرير 1 / 164 .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 309 | العلامة المجلسي / السيد مهدي الرجائي