ذلك ، فرخص من حيث الإذن الفحوى .
( الحديث السادس والتسعون ) : صحيح .
قوله عليه السلام : ليس له ذلك
لأن القرينة قائمة على أن هذا خارج عن المأذون ويمكن حمله على الكراهة .
قال في التحرير : ولا يجوز للرجل أن يأخذ من مال زوجته شيئا مع عدم الإذن ، ويقتصر على المأذون . ولو دفعت إليه مالا وشرطت له الانتفاع به ، جاز التصرف فيه ، ويكره أن يشتري به جارية يطأها . ولو أذنت ، فلا كراهية . ولو شرطت جميعه كان قرضا ، ولو شرطت الربح لها بأجمعه كان بضاعة ( 1 ) .
( الحديث السابع والتسعون ) : حسن .
( الحديث الثامن والتسعون ) : مرسل كالصحيح .
ويدل على أن الأخباريين لم يكونوا عارين عن طريقة الاستنباط والاستدلال .
هامش
( 1 ) التحرير 1 / 164 .