( الحديث الرابع والتسعون ) : موثق .
قوله عليه السلام : المأدوم
ينبغي حمله على ما إذا لم يعلم عدم الإذن .
قال في التحرير : لا يجوز للمرأة أن تأخذ شيئا من مال زوجها وإن قل إلا بإذنه ويجوز لها أخذ المأدوم إذا كان يسيرا ويتصدق به ، مع عدم الإضرار بالزوج .
ولو منعها لفظا حرم ، ولا يترخص في ذلك من يقوم مقام المرأة في المنزل ، كالجارية والبنت والأخت والغلام ، والمرأة الممنوعة من التصرف في طعامه لا تجوز لها الصدقة بشيء منه ( 1 ) .
( الحديث الخامس والتسعون ) : صحيح .
قوله عليه السلام : إلا أن يحللها
قال الوالد العلامة طاب مرقده : أي : يجعلها في حل ، ويأذن لها مطلقا أو مقيدا بقدر ، فالأحوط أن لا تعطي من مال زوجها إلا بالإذن الصريح ، بل من مالها أيضا ، كما يظهر من بعض الأخبار ، ويمكن تخصيص هذا الخبر بما عدا المأدوم لكن الأحوط تركه أيضا لأنه يمكن أن يكون الشائع في ذلك الزمان وتلك البلاد
هامش
( 1 ) التحرير 1 / 163 .