تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 308

مساهمون:

ص٣٠٨
( الحديث الرابع والتسعون ) : موثق . قوله عليه السلام : المأدوم ينبغي حمله على ما إذا لم يعلم عدم الإذن . قال في التحرير : لا يجوز للمرأة أن تأخذ شيئا من مال زوجها وإن قل إلا بإذنه ويجوز لها أخذ المأدوم إذا كان يسيرا ويتصدق به ، مع عدم الإضرار بالزوج . ولو منعها لفظا حرم ، ولا يترخص في ذلك من يقوم مقام المرأة في المنزل ، كالجارية والبنت والأخت والغلام ، والمرأة الممنوعة من التصرف في طعامه لا تجوز لها الصدقة بشيء منه ( 1 ) . ( الحديث الخامس والتسعون ) : صحيح . قوله عليه السلام : إلا أن يحللها قال الوالد العلامة طاب مرقده : أي : يجعلها في حل ، ويأذن لها مطلقا أو مقيدا بقدر ، فالأحوط أن لا تعطي من مال زوجها إلا بالإذن الصريح ، بل من مالها أيضا ، كما يظهر من بعض الأخبار ، ويمكن تخصيص هذا الخبر بما عدا المأدوم لكن الأحوط تركه أيضا لأنه يمكن أن يكون الشائع في ذلك الزمان وتلك البلاد
هامش
( 1 ) التحرير 1 / 163 .