إماما لهم ، أو اختياره بأيديهم وقد أحلوا لشيعتهم .
( الحديث الثامن والخمسون ) : مرسل .
قوله عليه السلام : اشتره
يمكن حمله على ما إذا كان المظلوم من العامة ، لأنه يلزمهم بمقتضى مذهبهم إعطاؤه ، أو لأنه مدع ولا يثبت بقوله ، كذا أفاد الوالد العلامة نور الله ضريحه .
وقال الشهيد رحمه الله : ولا يشترط فيه رضى المالك ، ولا يقدح فيه تظلمه .
( الحديث التاسع والخمسون ) : صحيح .
قوله : إنه يظلم
قال الوالد العلامة طاب مرقده : أي مجملا لا خصوص هذا المال ، ولو علم يجوز أيضا مع الكراهة .
( الحديث الستون ) : صحيح على الظاهر .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 290
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٢٩٠