الإصلاح بين المؤمنين بالمال .
( الحديث الحادي والسبعون ) : مرسل .
قوله عليه السلام : ليس في الإباق عهدة
أي : ليس في إباق العبد عند المشتري بعد البيع عهدة على البائع ، وحمل على ما إذا لم يكن قديما بل تجدد بعد العقد ، أو إذا أخذ العبد الآبق ليوصله إلى مولاه فأبق أو تلف ليس عليه ضمان ، فإنه محسن وما على المحسنين من سبيل .
أو إذا رأى العبد الآبق لا يجب عليه أن يوصله إلى المالك ، أو الأعم ، كذا أفاد الوالد العلامة نور الله ضريحه .
( الحديث الثاني والسبعون ) : صحيح .
قوله : ما معنى العقوبة هاهنا ؟
كان السائل توهم أن قوله تعالى " فَعاقَبْتُمْ " ( 1 ) مشتق من العقوبة ، أي : المجازاة ،
هامش
( 1 ) سورة الممتحنة : 12 .