تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 231

مساهمون:

ص٢٣١
يجوز لهم القصاص إلا بعد ضمان الدين ، أو الدية إن كانت أقل . وقيل : ليس لهم العفو أيضا بدونه ، لرواية عبد الحميد عن الرضا عليه السلام ، ورواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام . وأجاب المحقق في النكت عن الرواية بضعف السند وندورها ، فلا تعارض الأصول ، وحملها بعض الأصحاب ( 1 ) على ما إذا بذل القاتل الدية ، فإنه يجب حينئذ قبولها ، ولا يجوز للأولياء القصاص إلا بعد الضمان ، فإن لم يبذلها جاز القود من غير ضمان ، والأشهر الجواز مطلقا ( 2 ) . ( الحديث التاسع والستون ) : موثق . ( الحديث السبعون ) : ضعيف معتبر . قوله : حتى استوثق كل واحد أي : أخذ كل من صاحبه وثيقة ومكتوبا ليرتفع الدعوى ، ويدل على استحباب
هامش
( 1 ) في المصدر : الطبرسي . ( 2 ) المسالك 2 / 479 - 480 .