يجوز لهم القصاص إلا بعد ضمان الدين ، أو الدية إن كانت أقل .
وقيل : ليس لهم العفو أيضا بدونه ، لرواية عبد الحميد عن الرضا عليه السلام ، ورواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام .
وأجاب المحقق في النكت عن الرواية بضعف السند وندورها ، فلا تعارض الأصول ، وحملها بعض الأصحاب ( 1 ) على ما إذا بذل القاتل الدية ، فإنه يجب حينئذ قبولها ، ولا يجوز للأولياء القصاص إلا بعد الضمان ، فإن لم يبذلها جاز القود من غير ضمان ، والأشهر الجواز مطلقا ( 2 ) .
( الحديث التاسع والستون ) : موثق .
( الحديث السبعون ) : ضعيف معتبر .
قوله : حتى استوثق كل واحد
أي : أخذ كل من صاحبه وثيقة ومكتوبا ليرتفع الدعوى ، ويدل على استحباب
هامش
( 1 ) في المصدر : الطبرسي .
( 2 ) المسالك 2 / 479 - 480 .