قوله عليه السلام : فليأت جاريته
يمكن حمله على ما إذا لم يجب المال لهما ، بل قرر نفعه لهما . أو على ما إذا وهبهما مع عدم الإقباض ، أو على ما إذا كانتا صغيرتين وأخذ من مالهما على سبيل الولاية قرضا .
وقوله عليه السلام " إذا كان هو الذي أعطى وهو الذي أخذ ، ويحتمل أن يراد هو الذي أعطى الصبي وهو الذي أخذ " أي : قبض ولاية عنه أو مجرد كونه في يده قبض منه ، فيكون لبيان أنه قد تحقق الإقباض الذي هو شرط لزوم الهبة ، أو هو الذي أعطى الجاريتين ، وهو الذي أخذ منهما على الحمل الثالث .
( الحديث الرابع والسبعون ) : صحيح .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 235
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٢٣٥