وقال في شرح اللمعة : ولو حبس على رجل ولم يعين وقتا ومات الحابس ، كان ميراثا ، بمعنى أنه غير لازم كالسكنى ، فيبطل بالموت . ويجوز الرجوع متى شاء . ولو قرن فيه بمدة ، لزم فيها ورجع إلى ملكه بعدها .
( الحديث الرابع عشر ) : ضعيف .
( الحديث الخامس عشر ) : ضعيف .
وكان المراد من الجمرتين الميل إلى كل من الخصمين ، فإن لم يمل إلى واحد منهما فإلى الجنة ، وإلا فإلى النار .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 189
مساهمون: العلامة المجلسي
ص١٨٩