تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 178

مساهمون:

ص١٧٨
الخبر وخبر إبراهيم بن عبد الحميد ، فقال : لو تزوجت بعد الحكم بالطلاق ثم رجعا ، ردت إلى الأول بعد العدة ، وغرم الشاهدان المهر للثاني . وربما حملت الروايتان على ما إذا تزوجت بمجرد الشهادة من غير حكم الحاكم . وقيل بضمان مهر المثل مع الدخول ونصفه مع عدمه ، حكاه في المبسوط ( 1 ) ، والله يعلم . ( الحديث الخامس والتسعون والمائة ) : ضعيف على المشهور . ويدل على أن قرابة الإخوة لا تمنع قبول الشهادة . قوله عليه السلام : ومعه شاهد آخر أي : فيما يحتاج إلى الشاهدين ، أو بدون اليمين . ( الحديث السادس والتسعون والمائة ) : مجهول . والمراد بالحد التعزير .
هامش
( 1 ) المبسوط 8 / 247 .