الخبر وخبر إبراهيم بن عبد الحميد ، فقال : لو تزوجت بعد الحكم بالطلاق ثم رجعا ، ردت إلى الأول بعد العدة ، وغرم الشاهدان المهر للثاني . وربما حملت الروايتان على ما إذا تزوجت بمجرد الشهادة من غير حكم الحاكم .
وقيل بضمان مهر المثل مع الدخول ونصفه مع عدمه ، حكاه في المبسوط ( 1 ) ، والله يعلم .
( الحديث الخامس والتسعون والمائة ) : ضعيف على المشهور .
ويدل على أن قرابة الإخوة لا تمنع قبول الشهادة .
قوله عليه السلام : ومعه شاهد آخر
أي : فيما يحتاج إلى الشاهدين ، أو بدون اليمين .
( الحديث السادس والتسعون والمائة ) : مجهول .
والمراد بالحد التعزير .
هامش
( 1 ) المبسوط 8 / 247 .