ويدل على جواز التورية في الشهادة وتغييرها على وجه يوجب وصول الحق إلى صاحبه ، كما مرت الإشارة إليه .
قال الوالد العلامة برد الله مضجعه : يدل كغيره من الأخبار على جواز تصحيح اللفظ في أداء الشهادة ، مثل أن يكون شاهدا على من أخذ قرضا ثم أدى ، فطلب المدعي منه الشهادة ، ولو شهد بقبضه يؤخذ منه ظلما ، فيقول : ما أخذ ويوري ويقصد أنه لم يأخذ شيئا يجب أداؤه الآن ، وكالشهادة على المعسر كذلك وتقدم .
قوله : وبالشاهد يعطى
أي : مع اليمين ، أو المراد جنس الشاهد .
( الحديث الثالث والتسعون والمائة ) : ضعيف على المشهور .
قوله عليه السلام : من أموالهما خاصة
أي : لا يؤخذ من العاقلة ، لأنه شبه عمد لا خطأ محض ، وحمل على ما إذا صدقه الآخر .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 176
مساهمون: العلامة المجلسي
ص١٧٦