تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 176

مساهمون:

ص١٧٦
ويدل على جواز التورية في الشهادة وتغييرها على وجه يوجب وصول الحق إلى صاحبه ، كما مرت الإشارة إليه . قال الوالد العلامة برد الله مضجعه : يدل كغيره من الأخبار على جواز تصحيح اللفظ في أداء الشهادة ، مثل أن يكون شاهدا على من أخذ قرضا ثم أدى ، فطلب المدعي منه الشهادة ، ولو شهد بقبضه يؤخذ منه ظلما ، فيقول : ما أخذ ويوري ويقصد أنه لم يأخذ شيئا يجب أداؤه الآن ، وكالشهادة على المعسر كذلك وتقدم . قوله : وبالشاهد يعطى أي : مع اليمين ، أو المراد جنس الشاهد . ( الحديث الثالث والتسعون والمائة ) : ضعيف على المشهور . قوله عليه السلام : من أموالهما خاصة أي : لا يؤخذ من العاقلة ، لأنه شبه عمد لا خطأ محض ، وحمل على ما إذا صدقه الآخر .