أهلها الإطاعة . ويمكن التعميم بحيث يشمل الوصي والقيم ومتولي الأوقاف وأمثالهم .
ويحتمل أن يكون المراد بالخبر أن الإمام ينصب واليا يكون ظاهره العدالة ولا يلاحظ العدالة الواقعية . وفي التناكح يكفي الإسلام ولا يحتاج إلى الإيمان ، كما في الميراث يرث المسلمون بعضهم من بعض . وكذا في الذبائح يحل ذبيحة فرق المسلمين ، عدا من خرج عن الإسلام من الخوارج والغلاة والنواصب والمرتد والمجسمة ، ولهذا الاحتمال لم يستدلوا بهذا الخبر .
( الحديث السابع والثمانون والمائة ) : صحيح على الظاهر .
قوله عليه السلام : تجوز شهادة امرأتين في الاستهلال
في نصف الميراث ، أو مع يمين المدعي ، ويدل ظاهرا على مذهب المفيد رحمه الله .
( الحديث الثامن والثمانون والمائة ) : ضعيف .
قوله عليه السلام : كل من ولد
إن كان من جملة المسلمين ، ولعل المراد نفي قبول شهادتهما ، لأنهما ليسا من المسلمين .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 173
مساهمون: العلامة المجلسي
ص١٧٣