( الحديث التاسع والثمانون والمائة ) : مجهول .
قوله عليه السلام : لا بأس
قال الوالد العلامة قدس الله روحه : حمل على عدم المراهنة ، فإن المشهور حرمة الرهان عليها بل بمحض التقييد ، أو لإرسال المكاتيب ، أو للحفظ .
وقيل : لا تقبل شهادة اللاعب ، إما لكون كل لهو حراما ، وإما لأنه خلاف المروة . أما لو كان للسنة . فلا بأس ، بل يثاب عليه ، كما ورد به الأخبار .
( الحديث التسعون والمائة ) : مجهول .
وظاهره جواز السباق والرهان على الطير ، ولعله محمول على التقية ، كما هو المشهور من إلحاق حفص بن غياث للمهدي العباسي في حديث : لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر .
قوله : أو ريش ( 1 )
ليدخل فيه الحمام تقربا إلى الخليفة . والريش وإن كان موجودا في أخبارنا ،
هامش
( 1 ) في المطبوع من المتن : والريش .