قوله عليه السلام : قتلوا جميعا
أي : مع رد ما فضل عن دية المرجوم .
( الحديث الرابع والتسعون والمائة ) : صحيح .
قوله عليه السلام : ويؤخذ الصداق
من الأصحاب من قال بظاهره ، ومنهم من حمله على النصف وإن بعد . والمشهور أنها لا ترد إلى الأول . وإن كانت شهادتهما بعد دخول الأول ، لا يضمنان للأول شيئا . وإن كان قبل الدخول ، ضمنا نصف المسمى .
وقيل : إذا كان المهر مقبوضا بيدها ، غرما جميع مهر المثل ، وإلا النصف ، وهو مختار الشيخ في موضع من المبسوط ( 1 ) ، واختار الشيخ في النهاية ( 2 ) ما دل عليه هذا
هامش
( 1 ) المبسوط 8 / 247 .
( 2 ) النهاية ص 336 .