على ما ذكره الصدوق . ويمكن الأعم ، لأنه إذا علم أو ظن أنه يرد ولا ينفع كيف يكون واجبا .
( الحديث الخامس والثمانون والمائة ) : موثق وقيل ضعيف .
قوله عليه السلام : عن الساحر
قال الوالد العلامة روح الله روحه : لعل الغرض من ذكره هاهنا أنه لا تسمع شهادته . انتهى .
ولعله لا حاجة إليه .
( الحديث السادس والثمانون والمائة ) : مرسل .
قوله عليه السلام : خمسة أشياء
قال الوالد العلامة تغمده الله برحمته : قيل : المراد أن هذه الأشياء تثبت بالاستفاضة ، ولا تحتاج إلى شهادة العدلين . والظاهر أن المراد بالولايات ولاية القضاة والأمراء ، لأنه يشكل أن يشهد عدلان ، فإذا استفاض ولايته يجب على
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 172
مساهمون: العلامة المجلسي
ص١٧٢