قوله : على ما يملك
أي : بنسبة الثمن . ويمكن القول بلزومه بجميع الثمن مع علم المشتري في وقت البيع بذلك .
قوله : بجميع هذه القرية
أي : المذكورة في المسألة السابقة ، وظاهره أنه يسأل أنه إذا كان البيع واقعا على البعض ، وعلم بشهادة أهل القرية حدود ذلك البعض ، يجوز أن يشهد على بيع ذلك البعض بحدوده بتلك النسبة من الثمن ، أو بكله على الاحتمالين ، فأجاب عليه السلام بالجواز مع العلم والمعرفة .
قوله عليه السلام : يصلح له
أي : إذا علم المشتري ما في البيت ولم يعلمه الشاهد ، أو مع جهالته عند المشتري أيضا ، لكونه آئلا إلى المعلومية ، مع أنه منضم إلى المعلوم أيضا .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 160
مساهمون: العلامة المجلسي
ص١٦٠