( الحديث الرابع والستون والمائة ) : صحيح .
واعلم أنه اختلف الأصحاب في شهادة من عرف إيمانه ولم يعلم غيره من جرح ولا تعديل ، فذهب الشيخ في الخلاف ( 1 ) مدعيا عليه إجماع الفرقة وابن الجنيد والمفيد إلى أن الأصل فيهم العدالة ، ولا يحتاج إلى التفحص ، والمشهور بين المتأخرين عدم الاكتفاء بذلك ، بل يلزم المعاشرة والشهادة .
وهذا الخبر وكثير من الأخبار يدل على مذهب الشيخ ، ومنهم من حمل هذه الأخبار على التقية .
( الحديث الخامس والستون والمائة ) : ضعيف .
هامش
( 1 ) الخلاف 2 / 624 .