تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 162

مساهمون:

ص١٦٢
( الحديث السادس والستون والمائة ) : ضعيف على المشهور . قوله عليه السلام : ما كنت لا ضرب حمل على ما إذا لم يصرح الشهود بكونه في الدبر ، ومع الإطلاق إشكال . قال في الشرائع : إذا شهد أربعة على امرأة بالزنا قبلا ، فادعت أنها بكر ، فشهد لها أربع نساء ، فلا حد . وهل يحد الشهود للفرية ؟ فقال في النهاية : نعم . وقال في المبسوط : لا ، لاحتمال الشبهة في المشاهدة . والأول أشبه ( 1 ) . ( الحديث السابع والستون والمائة ) : ضعيف . قوله عليه السلام : جازت له حمل على ما إذا لم تتعارض الشهادتان ، فإن الجارح حينئذ مقدم على المعدل ، لأن الجارح مثبت والمعدل ناف .
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام 4 / 157 .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 162 | العلامة المجلسي / السيد مهدي الرجائي