( الحديث السادس والستون والمائة ) : ضعيف على المشهور .
قوله عليه السلام : ما كنت لا ضرب
حمل على ما إذا لم يصرح الشهود بكونه في الدبر ، ومع الإطلاق إشكال .
قال في الشرائع : إذا شهد أربعة على امرأة بالزنا قبلا ، فادعت أنها بكر ، فشهد لها أربع نساء ، فلا حد . وهل يحد الشهود للفرية ؟ فقال في النهاية : نعم .
وقال في المبسوط : لا ، لاحتمال الشبهة في المشاهدة . والأول أشبه ( 1 ) .
( الحديث السابع والستون والمائة ) : ضعيف .
قوله عليه السلام : جازت له
حمل على ما إذا لم تتعارض الشهادتان ، فإن الجارح حينئذ مقدم على المعدل ، لأن الجارح مثبت والمعدل ناف .
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام 4 / 157 .