دالة على القبول ، ولعل من لم يعمل بها حملها على الأخبار بأنها تجوز عند العامة لا بيان الحكم .
وكذا اختلفت الأخبار والأقوال في قبول شهادتهن مع الرجال في القصاص ، والأشهر القبول ، وحمل ما يدل على عدمه على عدم قبول شهادتهن منفردات ، ويشكل حمل هذا الخبر عليه .
( الحديث العاشر والمائة ) : صحيح على الظاهر .
قوله عليه السلام : في الزنا والرجم
أي : في الزنا الذي هو سبب الرجم ، ولا خلاف في أنه لا يثبت الرجم بالرجلين وأربع نسوة . والمشهور أنه يتحقق بهم الجلد ، ولا مستند لهم ظاهرا ، إلا مفهومات هذه الأخبار .
وما رواه الصدوق والشيخ في الصحيح بالطرق المتكثرة عن الحسن بن المحبوب ، عن أبان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل محصن فجر بامرأة ، فتشهد عليه ثلاثة رجال وامرأتان ؟ قال : وجب عليه الرجم ، فإن شهد عليه رجلان وأربع نسوة ، فلا تجوز شهادتهم ولا يرجم ، ولكنه يضرب
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 136
مساهمون: العلامة المجلسي
ص١٣٦