تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 137

مساهمون:

ص١٣٧
الحد حد الزاني ( 1 ) . وأبان من أهل الإجماع ، ونقل عن علي بن الحسن أنه ناووسي وعلي فطحي ، فيشكل الحكم بضعفة بقول ضعيف ، مع أنه ذهب أكثر المتأخرين كجميع القدماء على صحة ما يصح عن الحسن بن محبوب ، فظهر أن ما ذكره جماعة من الأصحاب من أنه لا مستند له إلا الشهرة ، لعدم تتبعهم وقلة فحصهم ، كذا ذكره الوالد قدس سره . ( الحديث الحادي عشر والمائة ) : ضعيف . وذهب الشيخ في النهاية ( 2 ) إلى ثبوت الدية بشهادة الرجل والمرأتين دون القود وتبعه جماعة ، وبذلك جمعوا بين الأخبار ، فحملوا هذه الأخبار على عدم ثبوت القود . وقال أبو الصلاح ( 3 ) : بقبول شهادة امرأتين في نصف دية النفس والعضو والجراح ، والمرأة الواحدة في الربع . وهو شاذ .
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه 4 / 16 ، والتهذيب 10 / 26 تحت الرقم 80 باب حد الزنا . ( 2 ) النهاية ص 333 . ( 3 ) الكافي ص 436 .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 137 | العلامة المجلسي / السيد مهدي الرجائي