الحد حد الزاني ( 1 ) .
وأبان من أهل الإجماع ، ونقل عن علي بن الحسن أنه ناووسي وعلي فطحي ، فيشكل الحكم بضعفة بقول ضعيف ، مع أنه ذهب أكثر المتأخرين كجميع القدماء على صحة ما يصح عن الحسن بن محبوب ، فظهر أن ما ذكره جماعة من الأصحاب من أنه لا مستند له إلا الشهرة ، لعدم تتبعهم وقلة فحصهم ، كذا ذكره الوالد قدس سره .
( الحديث الحادي عشر والمائة ) : ضعيف .
وذهب الشيخ في النهاية ( 2 ) إلى ثبوت الدية بشهادة الرجل والمرأتين دون القود وتبعه جماعة ، وبذلك جمعوا بين الأخبار ، فحملوا هذه الأخبار على عدم ثبوت القود .
وقال أبو الصلاح ( 3 ) : بقبول شهادة امرأتين في نصف دية النفس والعضو والجراح ، والمرأة الواحدة في الربع . وهو شاذ .
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه 4 / 16 ، والتهذيب 10 / 26 تحت الرقم 80 باب حد الزنا .
( 2 ) النهاية ص 333 .
( 3 ) الكافي ص 436 .