تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 135

مساهمون:

ص١٣٥
رجل واحد وست نساء ، والمشهور الاقتصار على الحكمين في الزنا . قوله عليه السلام : وتجوز شهادة القابلة أي : في ربع الميراث إذا كانت واحدة . ( الحديث الثامن والمائة ) : حسن . ( الحديث التاسع والمائة ) : ضعيف على المشهور . والمشهور بين العلماء عدم ثبوت الطلاق بشهادة النساء ، لا منضمات ولا منفردات ، وقوي الشيخ في المبسوط ( 1 ) قبول شهادتهن فيه مع الرجال ، وإليه ذهب جماعة قليلة . واختلفوا أيضا في النكاح هل يثبت برجل وامرأتين أم لا ، وأكثر الأخبار
هامش
( 1 ) المبسوط 8 / 172 .