رجل واحد وست نساء ، والمشهور الاقتصار على الحكمين في الزنا .
قوله عليه السلام : وتجوز شهادة القابلة
أي : في ربع الميراث إذا كانت واحدة .
( الحديث الثامن والمائة ) : حسن .
( الحديث التاسع والمائة ) : ضعيف على المشهور .
والمشهور بين العلماء عدم ثبوت الطلاق بشهادة النساء ، لا منضمات ولا منفردات ، وقوي الشيخ في المبسوط ( 1 ) قبول شهادتهن فيه مع الرجال ، وإليه ذهب جماعة قليلة .
واختلفوا أيضا في النكاح هل يثبت برجل وامرأتين أم لا ، وأكثر الأخبار
هامش
( 1 ) المبسوط 8 / 172 .