پرش به محتوای اصلی

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحه 130

پدیدآورندگان:

ص۱۳۰
( الحديث الثاني والمائة ) : مرسل . قوله عليه السلام : فصححها كما إذا كان لامرأة من أجر المتعة شئ عند رجل ، ولا يجيزه العامة ، فيغيره إلى لفظ النكاح ، أو لا يسمي السبب ، أو كان من جهة الرد في الميراث ، وهم يقولون فيه بالتعصيب ، فيشهد بلفظ الدين وأمثال ذلك . ومن الأفاضل من عمم الحكم بحيث يشمل الشهادة عند الحاكم العدل أيضا ، كما إذا شهدت امرأة بوصية عشرة دراهم لرجل ، والحاكم يحكم بربعه ، فيشهد بأربعين درهما ليصل إليه جميع ما أوصى له ، وفيه إشكال . ( الحديث الثالث والمائة ) : مجهول .