وفي بعض النسخ " عن الحسن بن علي بن النعمان " وهو الظاهر .
قوله عليه السلام : فأشهد له
حمل على ما إذا حصل العلم بالقرائن ، ويظهر من كلام الشيخ في النهاية ( 1 ) والمفيد رحمها الله وابن الجنيد جواز الشهادة إذا عرف خطه وشهد معه عدل وإن لم يذكر الشهادة ، وضم علي بن بابويه مع ذلك أن يكون صاحب الحق ثقة .
ويظهر من كلام الشيخ في الاستبصار ( 2 ) أنه يجوز إذا غلب على ظنه من حفظه وشهادة الشاهد حقية المدعي .
والمشهور بين المتأخرين عدم جواز الإقامة إلا مع الجزم والقطع ، فحملوا هذه الأخبار على ما إذا حصل العلم برؤية الخط وشهادة الثقة بالمدعى ، فيشهد بالعلم بل حمل العلامة في المختلف ( 3 ) كلام الأصحاب أيضا عليه ، لكن يشكل الشهادة إذا حصل العلم أيضا إذا لم يتذكر الواقعة على أصولهم ، والظاهر من خبر السكوني وما يليه أيضا ذلك ، والله يعلم .
( الحديث السابع والثمانون ) : ضعيف .
هامش
( 1 ) النهاية ص 329 .
( 2 ) الاستبصار 3 / 22 .
( 3 ) مختلف الشيعة 4 / 178 .