السائل أنه عليه السلام أراد لا تجوز ، فعبره هكذا .
( الحديث السابع والستون ) : صحيح .
قوله عليه السلام : إذا أثبت
إذ يشكل للأعمى الشهادة على عين الرجل .
وقال في القواعد : في مستند علم الشاهد وضابطه العلم القطعي ، ومستنده : إما المشاهدة ، وذلك في الأفعال كالغصب ، والسرقة ، والقتل ، والرضاع ، والولادة ، والزنا ، واللواط ، ويقبل فيه شهادة الأصم ، لانتفاء الحاجة إلى السمع فيها . وروي أنه يؤخذ بأول قوله .
وأما السماع والأبصار معا ، وذلك في الأقوال ، كالعقود مثل البيع ، والنكاح ، والصلح ، والإجارة وغيرها ، فإنه لا بد من البصر لمعرفة المتعاقدين ومن السماع لفهم اللفظ ، ولا تقبل شهادة الأعمى بالعقد ، إلا أن يعرف الصوت قطعا على رأي ، أو يعرف المتعاقدين عنده عدلان ( 1 ) .
هامش
( 1 ) قواعد الأحكام 2 / 239 .