تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 111

مساهمون:

ص١١١
السائل أنه عليه السلام أراد لا تجوز ، فعبره هكذا . ( الحديث السابع والستون ) : صحيح . قوله عليه السلام : إذا أثبت إذ يشكل للأعمى الشهادة على عين الرجل . وقال في القواعد : في مستند علم الشاهد وضابطه العلم القطعي ، ومستنده : إما المشاهدة ، وذلك في الأفعال كالغصب ، والسرقة ، والقتل ، والرضاع ، والولادة ، والزنا ، واللواط ، ويقبل فيه شهادة الأصم ، لانتفاء الحاجة إلى السمع فيها . وروي أنه يؤخذ بأول قوله . وأما السماع والأبصار معا ، وذلك في الأقوال ، كالعقود مثل البيع ، والنكاح ، والصلح ، والإجارة وغيرها ، فإنه لا بد من البصر لمعرفة المتعاقدين ومن السماع لفهم اللفظ ، ولا تقبل شهادة الأعمى بالعقد ، إلا أن يعرف الصوت قطعا على رأي ، أو يعرف المتعاقدين عنده عدلان ( 1 ) .
هامش
( 1 ) قواعد الأحكام 2 / 239 .