وقال الوالد العلامة نور مرقده : يدل على أن ما يفعله الوكيل صحيح ماض إلى أن يبلغه الثقة بالعزل ، والمشهور بين الأصحاب أن الثقة العدل الضابط ، والظاهر من اللفظ المعتمد عليه في القول ، كما ذكره الشيخ في الراوي ، وما ذكروه أحوط .
وهل يكفي الثقة في الفعل ؟ ظاهر المساواة ذلك .
والمشهور أن الوكالة لا تثبت إلا بعدلين ، وظاهر الخبر السابق أيضا ذلك ، فإن شهادة العدلين مفيد للعلم الشرعي ، والفرق بين الفعل والترك بين ، فإن التصرف في مال الغير يحتاج إلى إذن الشرع ، بخلاف الترك فإن بناءه على الاحتياط ، ومن هذا يظهر أن المعتمد عليه كاف فيه .
قوله عليه السلام : أو مشافهة
في بعض نسخ الفقيه " يشافه " ( 1 ) وفي بعضها " أو يشافهه " .
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه 3 / 50 .