قوله : يأخذها ( 1 ) دراهم
في بعض النسخ " يأخذ بها " وفي الفقيه " فيأخذ بها دراهم أيجوز ذلك ؟ قال :
نعم " ( 2 ) .
( الحديث الخامس ) : موثق .
وحكم الأصحاب بعدم جواز قسمة ما في الذمم ، وقالوا : الحيلة في تصحيح ذلك أن يحيل كل منهما صاحبه بحصته التي يريد إعطاءها صاحبه ويقبل الآخر ، بناء على صحة الحوالة ممن ليس في ذمته دين . ولو فرض سبق دين له عليه ، فلا إشكال في الصحة .
ولا يخفى أن هذا الخبر بظاهره يدل على عدم جواز الحوالة أيضا . وقرب في الدروس ( 3 ) صحة الصلح على ما في الذمم بعضا ببعض ، والله تعالى يعلم .
هامش
( 1 ) في المطبوع من المتن : أيأخذ بها .
( 2 ) من لا يحضره الفقيه 3 / 56 ، ح 4 .
( 3 ) الدروس ص 379 .