وهذا التفصيل يظهر من كلام بعض الأصحاب ، ولا بأس بالعمل به ، لصحة الخبر . وأما الذهب ، فقيل : بتحريمه بالطريق الأولى . وفيه إشكال ، والأحوط الترك مطلقا .
( الحديث الخامس عشر ) : ضعيف .
قوله عليه السلام : كانت برة ناقة
يومي إلى جواز كون اللجام من فضة ، وإن احتمل الاختصاص من وجوه .
قال في النهاية : في حديث ابن عباس " أهدى النبي صلى الله عليه وآله حملا كان لأبي جهل في أنفه برة من فضة يغيظ بذلك المشركين " ، البرة حلقة تجعل في لحم الأنف ، وربما كانت من شعر ( 1 ) . انتهى .
وفي القاموس : وأصل برة برئة ( 2 ) .
هامش
( 1 ) نهاية ابن الأثير 1 / 122 .
( 2 ) القاموس 1 / 371 .