تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 380

مساهمون:

ص٣٨٠
فيدل على إباحة قتال من قاتل في الشهر الحرام ، أو في الحرم ، والابتداء فيه لمن بدأ به ولو في سنة أخرى ، سواء كان ممن يرى له حرمة أو لا . وهذا الخبر يدل على أنها تشمل من لا يرى للشهر الحرام حرمة مطلقا ، سواء بدأ به أم لا ، كما ذهب إليه الأكثر . قوله عليه السلام : يبتدئون أي : إن ابتدؤا . وظاهره التعميم ، وما فعله أمير المؤمنين عليه السلام مع معاوية لعنه الله كان على التبرع وإتمام الحجة استحبابا . ( الحديث الرابع ) : مجهول أو ضعيف . وفيه النهي عن إلقاء السم على بلاد المشركين . قيل : بالحرمة . وقيل : بالكراهة إذا أمكن الغلبة عليهم بدونه ، وإلا فلا كراهة أيضا . ( الحديث الخامس ) : كالموثق .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 380 | العلامة المجلسي / السيد مهدي الرجائي