فيدل على إباحة قتال من قاتل في الشهر الحرام ، أو في الحرم ، والابتداء فيه لمن بدأ به ولو في سنة أخرى ، سواء كان ممن يرى له حرمة أو لا .
وهذا الخبر يدل على أنها تشمل من لا يرى للشهر الحرام حرمة مطلقا ، سواء بدأ به أم لا ، كما ذهب إليه الأكثر .
قوله عليه السلام : يبتدئون
أي : إن ابتدؤا . وظاهره التعميم ، وما فعله أمير المؤمنين عليه السلام مع معاوية لعنه الله كان على التبرع وإتمام الحجة استحبابا .
( الحديث الرابع ) : مجهول أو ضعيف .
وفيه النهي عن إلقاء السم على بلاد المشركين . قيل : بالحرمة . وقيل : بالكراهة إذا أمكن الغلبة عليهم بدونه ، وإلا فلا كراهة أيضا .
( الحديث الخامس ) : كالموثق .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 380
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٣٨٠