( الحديث الثاني ) : ضعيف .
وفي بعض النسخ : عن سليمان بن داود المنقري أبي أيوب ( 1 ) . وفي بعضها :
عن أبي أيوب .
وقال الوالد العلامة نور الله ضريحه : أبو أيوب كنية لسليمان ، و " عن " غلط من النساخ .
وفي هذا الخبر جواز إرسال الماء على مدائن المشركين وإحراقهم بالنار ، وقتل نسائهم وصبيانهم وشيوخهم وأسارى المسلمين ، وحمل على ما إذا لم يمكن الفتح بغير ذلك .
قوله عليه السلام : ولا دية
وقيل بوجوبها من بيت المال ، لئلا يبطل دم امرئ مسلم . وقيل : بالكفارة أيضا .
وقال الوالد رحمه الله : وينبغي أن يكون ذلك أيضا من بيت المال ، لئلا يوجب تخاذل المسلمين ، وكذا لو تترسوا بالنساء والصبيان والشيوخ وبأسارى
هامش
( 1 ) كذا في المطبوع من المتن .