والظاهر حمله على الكراهة ، بل هو ظاهر الرواية .
( الحديث الثالث والتسعون والثلاثمائة ) : صحيح على الظاهر .
( الحديث الرابع والتسعون والثلاثمائة ) : مجهول .
قوله عليه السلام : وهي تجزي عنهما
لعله محمول على ما إذا طافت المرأة طواف النساء .
( الحديث الخامس والتسعون والثلاثمائة ) : موثق بسنديه .
قوله عليه السلام : لا يضره
حمله الأصحاب على ما إذا قدمه للضرورة أو ساهيا ، فأما مع العمد بدون ضرورة ، فالمقطوع به في كلامهم عدم الجواز وعدم الإجزاء .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 573
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٥٧٣