( الحديث الثالث والأربعمائة ) : موثق .
وقال في الدروس : لو قدم رحله في النفر الأول وبقي هو إلى الأخير ، فهو ممن تعجل في يومين على الرواية ( 1 ) .
( الحديث الرابع والأربعمائة ) : مجهول .
لاشتراك ابن يحيى ، ويحتمل الصحة بناء على ظهور كونه الخزاز .
وقال في الدروس : أما الصيد الذي حرم بالإحرام ، فيحل له بطواف النساء قاله الفاضل ، وذكر أنه مذهب علمائنا ، لقوله تعالى " لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ " ( 2 ) وروى الصدوق تحريم الصيد بعد طواف النساء ، ولعله لمكان الحرم ، وصرح ابن الجنيد بتحريم الصيد أيام منى ولو أحل ( 3 ) .
قوله : قال : اتقى الصيد
أقول : ورد في تأويل تلك الآية وجوه
هامش
( 1 ) الدروس ص 135 .
( 2 ) سورة المائدة : 95 .
( 3 ) الدروس ص 133 .