الفرق بين الذهاب والعود وغيره بأفضلية التمام والقصر .
( الحديث التاسع والثمانون والثلاثمائة ) : صحيح .
قوله عليه السلام : أتموا الصلاة
هذا مخالف للمشهور ، ولعله موافق لمذهب المرتضى وعلي بن بابويه وابن الجنيد من اعتبار دخول المنزل .
ويحتمل على بعد أن يكون المراد بدخول المنزل الوصول إلى حد الترخص .
وقوله " وإن لم يدخلوا منازلهم " أي : لم يرجعوا إلى مكة للزيارة ، أو ما لم يدخلوا في رجوعهم حد الترخص .
( الحديث التسعون والثلاثمائة ) : موثق .
وحمل في الاستبصار ( 1 ) التكبير عقيب النافلة على الاستحباب .
هامش
( 1 ) الاستبصار 2 / 300 .