( الحديث الحادي والتسعون والثلاثمائة ) : صحيح .
ولعل فيه إيماء إلى رجحان الجهر للرجال .
( الحديث الثاني والتسعون والثلاثمائة ) : صحيح على الظاهر .
وقال في الدروس : يجب العود لطواف النساء إن تركه عمدا ، وإلا أجزأته الاستنابة ، وروى علي بن جعفر أن ناسي الطواف يبعث بهدي ويأمر من يطوف عنه ، وحمله الشيخ على طواف النساء .
والظاهر أن الهدي ندب ، وحكم البعض المقضي من غير طواف النساء حكم طواف النساء في عدم وجوب العود إذا رجع إلى بلده ، وفي التهذيب يجب العود إلى طواف النساء لو نسيه ، إلا مع التعذر يستنيب لرواية معاوية ، والأشهر جواز الاستنابة للقادر ، وتحمل الرواية على الندب .
وقال فيه أيضا : ولو مات قضاه الولي ، قاله الأصحاب ورواه معاوية عن الصادق عليه السلام ، وفيها لو قضاه غير وليه أجزأ ، وقال : ما دام حيا فلا يصلح أن يقضي عنه ، وهو معارض بروايته القضاء عنه في حياته ( 1 ) . انتهى .
هامش
( 1 ) الدروس ص 134 .