وقال في الدروس : الأيام المعدودات أيام التشريق وآخرها غروب الشمس من الثالث ، والأيام المعلومات عشر ذي الحجة ، وهو المروي في الصحيح عن علي عليه السلام ، وفي النهاية بالعكس ، وقال الجعفي : أيام التشريق هي المعلومات والمعدودات ، وتظهر الفائدة في نذر الصدقة والصيام ( 1 ) .
( الحديث الثالث والثمانون والثلاثمائة ) : صحيح .
قوله : بعدكم صلاة
في الكافي : بعد كل صلاة ( 2 ) . وهو الظاهر ، فيكون السؤال عن عدد ما يقرأ من التكبير الذي يستحب بعد كل صلاة ، فقال عليه السلام : كم شئت أي : عددا .
فمراد الراوي بقوله " يعني في الكلام " أي : في عدد التكبير لا في عدد الصلاة .
وعلى ما في الكتاب يمكن أن يكون مراد الراوي تفسير " ليس بموقت " أي :
ليس هو تأكيدا لقوله " كم شئت " بل المراد أن عدده أو كيفيته غير موقت ، بل يجوز بأي عدد وأي كيفية كانت ، فيدل على جواز التكبير بالأنحاء المختلفة الواردة في الروايات وكلام الأصحاب .
وقال الفاضل الأسترآبادي : إشارة إلى أن مراده عليه السلام جواز الزيادة على القدر المعروف ، فلو كبر في تلك الأيام عقيب كل صلاة لجاز .
هامش
( 1 ) الدروس ص 131 - 132 .
( 2 ) فروع الكافي 4 / 517 ، ح 5 .