( الحديث السادس والسبعون والثلاثمائة ) : موثق .
ويدل على عدم تجويز الحلق للصرورة مع العذر أيضا ، ولعله محمول على عذر لا يكون موجبا لتعذر الحلق بل لتعسره . ويمكن حمل الحلق على حلق البقية من الرأس التي ليس فيها القروح .
وقال في الدروس : يجب الحلق بعد الذبح ، واكتفى في المبسوط والنهاية وابن إدريس بحصول الهدي في رحله ، وهو مروي ، وفي الخلاف ترتيب مناسك منى مستحب ، وهو مشهور ، والترتيب ليس بشرط في الصحة وإن قلنا بوجوبه .
نعم يستحب لمن حلق قبل الذبح أن يعيد الموسى على رأسه بعد الذبح لرواية عمار ( 1 ) .
( الحديث السابع والسبعون والثلاثمائة ) : حسن كالصحيح .
هامش
( 1 ) الدروس ص 132 .