( الحديث الثامن والسبعون والثلاثمائة ) : حسن كالصحيح .
وعليه الفتوى .
وقال في الدروس : قال المفيد : من قبل امرأته وقد طاف للنساء ولم تطف هي مكرها لها ، فعليه دم ، فإن طاوعته فالدم عليها دونه ، ورواية زرارة بالدم هنا ليس فيها ذكر الإكراه ( 1 ) .
( الحديث التاسع والسبعون والثلاثمائة ) : مجهول .
هامش
( 1 ) الدروس ص 106 .